الحر العاملي
208
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) ( 1 ) منهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب ( 3 ) . أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها لما يأتي ( 4 ) . [ 32841 ] 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا . [ 32842 ] 7 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . [ 32843 ] 6 - وعنه عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن يحيى الحلبي ، عن
--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب . ( 3 ) التهذيب 9 : 297 / 1064 ، والاستبصار 4 : 151 / 570 . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 6 - الكافي 7 : 128 / 4 . 7 - الكافي 7 : 129 / 6 . 8 - الكافي 7 : 129 / 8 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن يونس .